السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
409
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
المشهور « 1 » - والحنفيّة على المفتى به ، والمالكيّة في المعتمد ، وبعض الحنابلة : إلى طهارة دخان الأعيان النجسة ؛ للاستحالة فإنّ الدخان الناتج عن الاستصباح بالنجس أو المتنجس ليس نفس الدهن أو الوقود ، بل شيء آخر مستحيل منه « 2 » ، وعلّلها الحنفيّة بدفع الحرج والضرورة وتعذّر التحرّز « 3 » ، وللسيرة على عدم توقي الناس دخان الأعيان النجسة « 4 » ، فيما ذهب الشافعيّة في الأصحّ ، والحنابلة في المذهب ، وأبو يوسف من الحنفيّة إلى نجاسته ، وأنّه كأصله في النجاسة ، إلّا أنّ بعض الشافعيّة ذهب إلى العفو عن قليله ، فيما قيّد بعضهم العفو عن قليله بأن لا يكون متصاعداً من مغلَّظ « 5 » . 2 - إيصال الدخان إلى جوف الصائم : تنوعت أقوال الإماميّة في مفطّرية الدخان للصوم ، كالتالي : فذهب بعضهم إلى عدم فساد الصوم بدخول الدخان في الحلق « 6 » ؛ للأصل ولرواية عمرو بن سعيد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ فقال : « جائز ، لا بأس به » « 7 » . وذهب البعض الآخر إلى الاجتناب عن الدخان أثناء الصوم احتياطاً رعاية لسيرة المتشرعة « 8 » ، فيما قيّد بعضهم الحكم بفساد الصوم بدخول الدخان الغليظ إلحاقاً له بالغبار الغليظ إن تحقّق معهما جسم « 9 » . وقال بعضهم : إنّ الدُّخان لا يفسد الصوم إلّا لمن اعتاده وتلذّذ به ، فقام عنده مقام القوت « 10 » . أمّا دُخان التبغ فقد ذهب بعضهم إلى
--> ( 1 ) جواهر الكلام 6 : 266 ، 268 ، 270 . ( 2 ) المكاسب المحرّمة ( الخميني ) 1 : 150 - 151 . ( 3 ) السرائر 3 : 121 . منتهى المطلب 3 : 292 . مسالك الأفهام 12 : 83 . جواهر الكلام 36 : 385 - 386 . الفتاوى الهندية 1 : 47 . حاشية ابن عابدين 1 : 216 ، ط دار إحياء التراث العربي . حاشية الدسوقي 1 : 57 - 58 . مواهب الجليل 1 : 106 - 107 ، ط دار الفكر . المغني 1 : 72 . كشّاف القناع 1 : 186 . ( 4 ) جواهر الكلام 6 : 269 . ( 5 ) حاشية الجمل 1 : 179 ، ط دار إحياء التراث العربي . نهاية المحتاج 1 : 247 ، ط مصطفى البابي الحلبي . أسنى المطالب 1 : 278 . ( 6 ) مدارك الأحكام 6 : 52 - 53 . مستند الشيعة 10 : 230 . ( 7 ) وسائل الشيعة 10 : 70 ، ب 22 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 2 . ( 8 ) المستند في شرح العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخوئي ) 21 : 159 . ( 9 ) مسالك الأفهام 2 : 17 . جامع المقاصد 3 : 70 . ( 10 ) كشف الغطاء 4 : 32 .